السبت، 7 مايو 2011

أحقا الاعتراف سيد الأدلة؟

أحقا الاعتراف سيد الأدلة ؟؟!!

كثيرا ما نسمع بأن "الاعتراف هو سيد الأدلة" فما مدى صحة هذه المقولة؟ وهل معنى ذلك أنه يكفي لوحده لإدانة المتهم أو تبرئته؟ وإذا كان كذلك فهل للقاضي الصلاحية في قبوله أو هدر قيمته؟ وهل كل اعتراف يصدر من المتهم يتم الأخذ به أم ماذا ؟

الاعتراف كأحد أدلة الإثبات الجنائي : هو إقرار المتهم على نفسه بصحة الجرم المنسوب إليه أو نفيه ، وهو نوعين 1) اعتراف كسبب ممن أسباب الإعفاء من العقوبة 2) اعتراف كدليل من أدلة الإثبات .. والنوع الأول لتشجيع المتهم على قول الحقيقة

فكان سائدا أن الاعتراف سيد الأدلة وسبب ذلك القول أن النفس البشرية بطبيعتها تحاول النجاة من العقوبة ولا تلقي بصاحبها إلى التهلكة ، إلا أن هذا الرأي ثبت عدم صحته على اعتبار أن القاضي يحكم بناء على ما يقتنع به ، فهو غير ملزم بالأخذ باعتراف المتهم دائما ،وذلك إذا ما وجد أدلة أخرى تتعارض مع الاعتراف . إلا أن قناعة القاضي يجب أن تكون بناء على أسباب قوية وواقعية وثابتة بأدلة لا بالشك ، فالشك يفسر لمصلحة المتهم .
وحتى نقول بأن الاعتراف سيد الأدلة يجب :
1)   أن يصدر من المتهم بنفسه لا من الغير
2)   أن يكون صريحا ، فلا يمكن تفسير بعض سلوكيات المتهم بأنها اعترافا كتخلفه عن حضور جلسات المحاكمة أو طلبه للصلح وحل الخلاف ، كما لا يعد صمته اعترافا فيجب أن يكون بعبارات واضحة المعنى والدلالة (صريحا ) ويستوي بعد ذلك أن يكون شفويا أو مكتوبا ...
3)   أن يكون اعترافا بإرادة صحيحة ، ويخرج  بذلك كل اعتراف يتم انتزاعه من المتهم بالقوة أو التهديد أ, الإكراه أو الإغراء ، كما يجب أن يكون المتهم مدرك وواعي يشكل كامل فلا يأخذ باعتراف الصغير ولا المجنون ولا من كان تحت تأثير السكر ، أيضا لا يجوز تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ...
4)   أن يكون أمام المحكمة ، أي أن يكون قضائيا فلا يمكن الأخذ بأقوال المتهم خارج نطاق المحكمة إلا إذا كان في التحقيق أمام الإدعاء العام أو أمام محكمة أخرى في قضية مرتبطة بالقضية المنظور ..
5)   أن يتوافق الاعتراف مع الحقائق الأخرى ، فقد يعترف المتهم  أحيانا لأسباب نفسية أو لتنجية أشخاص آخرين من العقاب ، ولذلك يجب أن يتطابق الاعتراف مع الواقع ...

أخيرا نستنتج أن عبارة (الاعتراف سيد الأدلة ) ليست عبارة  مطلقة أو صحيحة على إطلاقها ، فهي مقيدة بشروط وأحكام كما ، أنها متروكة لقناعة القاضي فله الأخذ بالاعتراف من عدمه ، وذلك بناء على أسباب جدية يراها القاضي ..  




إعداد
عائشة راشد المعمري
مراجعة الدكتور
عادل عبد إبراهيم العاني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق