السبت، 7 مايو 2011

عقد العمل بشرط الإختبار

عقد العمل بشرط الاختبار..

     هناك مراحل تسبق إبرام عقد العمل، هذه المراحل ليس كل صاحب أو رب عمل يتقيد بها وإنما فئة منهم يلتزمون بها وذلك على حسب طبيعة العمل أو طبيعة شروط الالتحاق بذلك العمل أو لتأكد أصحاب العمل من اختيار عمال أكفاء، من هذه المراحل عقد تعلم المهنة و عقد العمل بشرط الاختبار( أو التجربة كما يسميها البعض) و عقد التدريب.
     يعرف عقد العمل بشرط الاختبار على إنه اتفاق بمقتضاه يلتزم العامل بأداء عمل لحساب صاحب العمل مقابل أجر على أن يحق لكل منهما إنهاء العقد خلال فترة معينة تسمى فترة الاختبار أو التجربة إذا لم يرغب أحد الطرفين في الاستمرار في العمل. وتكمن الحكمة من هذا العقد في تأكد صاحب العمل من صلاحية العامل وكفاءته من جانب وتأكد العامل من ملائمة العمل وتناسبه مع الأجر من جانب آخر، فهذا العقد قد يحقق المصلحة لكلا الطرفين أو لطرف واحد.
     وتخضع مدة الاختبار لاتفاق الطرفين إلا أن  القانون نص في المادة (24) من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003م وضع حداً أقصى لمدة الاختبار وذلك على النحو الآتي:
v    إذا كان العامل يتقاضى أجره بصفة شهرية، فإن مدة الاختبار لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
v    إذا كان العامل يتقاضى أجره بصفة أسبوعية أو يومية، فإن مدة الاختبار لا تزيد عن شهر واحد.
وفي حالة زيادة مدة الاختبار عن المدة التي حددها القانون تبطل الزيادة ويكون الشرط صحيح في حدود المدة المنصوص عليها.
     وبالنسبة لإثبات مدة الاختبار فإن من يتحمل عبء الإثبات يختلف فيما إذا كان العامل أو صاحب العمل، فإذا كان عبء الإثبات يقع على صاحب العمل فلا يجوز له أن يثبت مدة الاختبار إلا إذا كانت مكتوبة ولا يجوز له إثباته بأي طريقة أخرى. أما إذا كان عبء الإثبات يقع على العامل فله الإثبات بكافة طرق الإثبات، وفي هذا تيسير من قبل القانون على العامل لأنه قد لا يتيسر له الحصول على نسخة من عقد العمل بشرط الاختبار من قبل صاحب العمل وبالتالي يضطر إلى العمل بدون وجود النسخة نظراً لظروفه وحاجته للعمل.
     ويتحدد مصير العقد في فترة الاختبار على النحو التالي:
1ـ عدم رضاء صاحب العمل أو العامل عن نتيجة الاختبار، وبالتالي يحق لأي منهم إنهاء العقد في أي وقت خلال المدة  بشرط الإخطار السابق الذي مدته سبعة أيام.
 2ـ انتهاء مدة الاختبار دون إخطار صاحب العمل العامل بانتهاء عقده خلال المدة، وبالتالي يتحول عقد العمل بشرط الاختبار إلى عقد عمل عادي ويكون مثبتاً بقوة القانون ولا يحتاج إلى قرار صريح من صاحب العمل، على إنه يلاحظ في حالة إنهاء صاحب العمل العقد بعد انتهاء مدة الاختبار يكون الإنهاء في هذه الحالة إنهاءً تعسفياً لأنه أنهى عقد عمل عادي وليس عقد عمل بشرط الاختبار.
     بيد إنه يلاحظ  في حالة إنهاء صاحب العمل عقد العمل بشرط الاختبار خلال المدة المحددة قانونا لا يلتزم بذكر المبررات التي دعته لذلك الإنهاء، لأن القانون أوجد قرينة على أن الإنهاء خلال مدة الاختبار دليل على عدم صلاحية العامل وعدم كفاءته، وهذا يتم دون تكليف صاحب العمل على إثبات ذلك. وبالمقابل إذا ادعى العامل أن أداءه كان مقبولاً أو مرضياً وذا كفاءة فعليه يقع عبء الإثبات ويكون بكافة الطرق.
     وقد منع القانون صاحب العمل من تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مره عند نفس صاحب العمل، والسبب في ذلك يعود إلى أن القانون خشي من تحايل صاحب العمل ـ باعتباره الطرف القوي في العلاقة ـ  في  تعيين العامل في حدود الثلاثة أشهر ثم فصله ثم تعيينه مرة أخرى وهكذا ، وبالتالي يتهرب من دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل.  
     وعقد العمل بشرط الاختبار يحقق مصلحة الطرفين في حالة إذا أدى إلى نجاح تجربة العامل في العمل، وتحسب فترة الاختبار في أقدميه العامل من تاريخ الاختبار ويكون العامل مثبتاً في عقد عمل عادي.
     وبالنهاية فالقانون إذا كان يستهدف بشكل عام تحقيق مصلحة الطرفين في كل العقود فأنه يركز في عقد العمل على حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة من جانب ولجهله بحماية القانون له من جانب آخر، وبالتالي من حق أي عامل أن يحصل على عقد عمل بشرط الاختبار إذا كان أصحاب العمل يجيزون ذلك ويستطيعون حينها التمسك بنصوص مواد قانون العمل إن أخطوا في حقهم.        
             
         

آلاء اللمـــــــــــــكي
قانون شـــــــــــــامل
راجعه: مصطفى موسى أبو مندور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق