السبت، 7 مايو 2011

أحقا الاعتراف سيد الأدلة؟

أحقا الاعتراف سيد الأدلة ؟؟!!

كثيرا ما نسمع بأن "الاعتراف هو سيد الأدلة" فما مدى صحة هذه المقولة؟ وهل معنى ذلك أنه يكفي لوحده لإدانة المتهم أو تبرئته؟ وإذا كان كذلك فهل للقاضي الصلاحية في قبوله أو هدر قيمته؟ وهل كل اعتراف يصدر من المتهم يتم الأخذ به أم ماذا ؟

الاعتراف كأحد أدلة الإثبات الجنائي : هو إقرار المتهم على نفسه بصحة الجرم المنسوب إليه أو نفيه ، وهو نوعين 1) اعتراف كسبب ممن أسباب الإعفاء من العقوبة 2) اعتراف كدليل من أدلة الإثبات .. والنوع الأول لتشجيع المتهم على قول الحقيقة

فكان سائدا أن الاعتراف سيد الأدلة وسبب ذلك القول أن النفس البشرية بطبيعتها تحاول النجاة من العقوبة ولا تلقي بصاحبها إلى التهلكة ، إلا أن هذا الرأي ثبت عدم صحته على اعتبار أن القاضي يحكم بناء على ما يقتنع به ، فهو غير ملزم بالأخذ باعتراف المتهم دائما ،وذلك إذا ما وجد أدلة أخرى تتعارض مع الاعتراف . إلا أن قناعة القاضي يجب أن تكون بناء على أسباب قوية وواقعية وثابتة بأدلة لا بالشك ، فالشك يفسر لمصلحة المتهم .
وحتى نقول بأن الاعتراف سيد الأدلة يجب :
1)   أن يصدر من المتهم بنفسه لا من الغير
2)   أن يكون صريحا ، فلا يمكن تفسير بعض سلوكيات المتهم بأنها اعترافا كتخلفه عن حضور جلسات المحاكمة أو طلبه للصلح وحل الخلاف ، كما لا يعد صمته اعترافا فيجب أن يكون بعبارات واضحة المعنى والدلالة (صريحا ) ويستوي بعد ذلك أن يكون شفويا أو مكتوبا ...
3)   أن يكون اعترافا بإرادة صحيحة ، ويخرج  بذلك كل اعتراف يتم انتزاعه من المتهم بالقوة أو التهديد أ, الإكراه أو الإغراء ، كما يجب أن يكون المتهم مدرك وواعي يشكل كامل فلا يأخذ باعتراف الصغير ولا المجنون ولا من كان تحت تأثير السكر ، أيضا لا يجوز تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ...
4)   أن يكون أمام المحكمة ، أي أن يكون قضائيا فلا يمكن الأخذ بأقوال المتهم خارج نطاق المحكمة إلا إذا كان في التحقيق أمام الإدعاء العام أو أمام محكمة أخرى في قضية مرتبطة بالقضية المنظور ..
5)   أن يتوافق الاعتراف مع الحقائق الأخرى ، فقد يعترف المتهم  أحيانا لأسباب نفسية أو لتنجية أشخاص آخرين من العقاب ، ولذلك يجب أن يتطابق الاعتراف مع الواقع ...

أخيرا نستنتج أن عبارة (الاعتراف سيد الأدلة ) ليست عبارة  مطلقة أو صحيحة على إطلاقها ، فهي مقيدة بشروط وأحكام كما ، أنها متروكة لقناعة القاضي فله الأخذ بالاعتراف من عدمه ، وذلك بناء على أسباب جدية يراها القاضي ..  




إعداد
عائشة راشد المعمري
مراجعة الدكتور
عادل عبد إبراهيم العاني

المخالفات الإسرائيلية في القانون الدولي الإنساني

جاءت قواعد القانون الدولي لتعمل على تنظيم مختلف أشكال العلاقات بين دول العالم سياسيا وجغرافيا واقتصاديا وإنسانيا وعسكريا وغيرها. من هذا المنطلق كان لابد من اتخاذ أساس يبنى عليه قواعد خاصة لتنظيم المجتمع الدولي وأساسيات مميزة ينفرد بها هذا الفرع من القانون، وذلك لخصوصية ما ينظمه ويحكمه من مبادئ وأطراف. وبهذا انبثق دور المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكان لها الدور الأكبر في حكم تلك العلاقات وتنظيمها.
تلعب الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات خاصة وباقي دول العالم عامة الدور الرئيس في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم وضع قواعد هذا القانون، فجاءت مجموعة من المبادئ الدولية الهامة والتي منها حسن النية والمعاملة بالمثل واحترام سيادات الدول لتعمل على إرساء أسس التعاون والاحترام المتبادل لكل الدول والشعوب.
إلا أن هذه المثالية التي ينادي بها القانون الدولي سرعان ما تتلاشى أمام موازين القوى الدولية ومكاييل الحكومات المؤثرة في المجتمع الدولي، وليس أدل على ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هنا لا بدّ من الإشارة إلى إن الصيغ القانونية والسياسية تناسب كل الدول سواء كانت كبيرة أم صغيرة، وتساوت الدول والشعوب في تلك الصيغ، ورغم معرفتنا أن هيئة الأمم المتحدة تم تشكيلها من قبل الدول العظمى، وبالطبع تتناسب ومصالح هذه الدول وتقسيماتها للعالم، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة بصيغته الحالية يناسب الدول كافة، لكن وبعد الحرب الباردة بدأت الدول العظمى تختار ما يناسبها من القوانين والمعاهدات، وتطبق ما يتناسب مع مصالحها، وترفض ما يتناقض وذلك.
ويجري تطبيق القانون على الدول الضعيفة فقط.. وهنا يظهر ما تطبقه إسرائيل من هذه القرارات والقوانين، وإذا اعتبرنا أن إسرائيل لم تطبق (40) قراراً لمجلس الأمن وأكثر من (600) قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن القانون يُطبَّق على الضعيف فقط. لقد تجاوزت إسرائيل القانون الدولي، وأشعرت العالم كله أنها فوق القانون، فكان هذا المقال لنرى إلى أي مدى وصلت هذه الدولة في مخالفتها الصريحة والواضحة وذلك في واحد من أهم فروع القانون الدولي وهو القانون الدولي الإنساني.
القانون الدولي الإنساني: وهو (وهو مجموعة من القواعد الدولية العرفية والمكتوبة التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة ). وقد تأثر القانون الدولي الإنساني بالاتفاقيات والمواثيق الدولية مثل.. ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـ الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ). ولعل أبرز الاتفاقيات التي نرى طرحها في إطار مخالفات إسرائيل لها الآتي:
1.     اتفاقيات لاهاي لعام 1907 واللوائح المرفقة لها.
2.     اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات المرفقة لها عام 1977:
·        الاتفاقية الأولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان.
·        الاتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في البحار.
·        الاتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.
·        الاتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
ونرى بوضوح المخالفات الفجّة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تتناقض وهذه الاتفاقيات الأربع مما يدعو إلى التوجه إلى محكمة العدل الدولية، وإلى العديد من المحاكم الجنائية الدولية المختلفة، فاتفاقيات جنيف الأولى والثانية نصتا على توفير معاملة إنسانية للمقاتلين والجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والطواقم الطبية في الميدان. أما الاتفاقية الثالثة فنصّت على حماية أسرى الحرب، غير أن إسرائيل استهدفت المقاومين والجرحى في سيارات الإسعاف والمستشفيات وقرب معبر رفح، واستهدفت الأطقم الطبية والمسعفين في الميدان، وليس ذلك فحسب بل تحاكم المقاومين الأسرى بتهم الإرهاب، ولا تعتبرهم أسرى خلافاً للاتفاقية الثالثة، وقد قتلت بعضهم دون محاكمة. أما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقف الحرب فتعنى بإلزام الأطراف المتحاربة بالحفاظ على حياة المدنيين غير المقاتلين، وكرامتهم وممتلكاتهم أثناء النزاعات المسلحة بين الدول والأقاليم المتحدة، وهو ما خالفته غسرائيل وما زالت تخالفه إلى الآن في غزة ومعبر رفح ورام الله وغيرها. ومن المعروف أن اتفاقيتي لاهاي وجنيف ملزِمتان لجميع الدول سواء صادقت ووقّعت عليها أم لا، لأنهما تجسدان القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني العرفي في جميع جوانبهما ذات الصلة، إلا أن إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقيتان بحجة أنهما غير منصوص عليهما في قانونهما الداخلي!!
ناهيك عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حربها على غزة، وهو ما عرفه القانون الدولي في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، والنوع الآخر هو الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة والذي ما زال قائما إلى الآن، ووضع أكثر من مليون ونصف إنسان في حصار أشبه بالسجن الكبير وفيما بعد إطلاق النار عليهم بكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً وتحويلهم إلى حقل تجارب لأنواع جديدة من الأسلحة!
3.     اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية الخاصة بقواعد القانون الدولي والإنساني:
فلقد تنكرت إسرائيل سابقاً -وما زالت- لقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم (242) لسنة 1967، الذي ينص على عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة وعلى وجوب الانسحاب من الأراضي المحتلة في نزاع عام 1967، وهو ما جاء في القرارين (338) لسنة 1973 أو (1397) لسنة 2003 الصادرين عن مجلس الأمن، والعديد العديد من القرارات ذات الصلة.
4.     النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
إن الحصار والاعتداءات الإسرائيلية العسكرية تمثل جرائم وردت في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الذي تم صياغته في 17 تموز/يوليو 1998) وهي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم العدوان. لقد حولت إسرائيل قطاع غزة إلى حقل تجارب لأسلحة وذخائر جديدة، تستهدف الإبادة والقتل الأكيد.
وليس ذلك سوى قطرة من بحر المخالفات الإسرائيلية والانتهاكات الصهيونية لقواعد القانون الدولي.



رشاء محمد خلفان العبدلي
قانون شامل
راجعه الدكتور: نبهان المعولي

حقوق الحدث الجانح بين القانون والواقع

                            حقوق الحدث الجانح بين القانون والواقع             
تشكل فئتي الشباب و الصغار أغلبية المجتمعات ، لذلك تولي القوانين الوضعية و الاتفاقيات الدولية اهتماما بالغا بفئة الأحداث ، باعتبارهم نواة المجتمع و أمل المستقبل.
ومن هذا المنطلق أوجد المشرع العماني كغيره من الدول العربية نظاما قانونيا خاصا بفئة الأحداث ؛ وذلك لحمايتهم وصيانة حقوقهم ، والأهم من ذلك لإصلاحهم و دمجهم في المجتمع ، حيث أصدر المشرع العماني قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2008.
والحدث هو :"كل ذكر وأنثى لم يكمل الثامنة عشر من عمره" و هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى انحراف الأطفال عن السلوك المستقيم ، كمصاحبة أصدقاء السوء ، أو غياب التربية الدينية ، أو الاستعمال السيء للتقنيات الحديثة كالتلفزيون و الانترنت.
وعرّف المشرع العماني الحدث الجانح في المادة 1/د بأنه :" كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشر وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون "
و نظرا لصغر سن هؤلاء الأطفال ارتأت الدول أنه من غير المناسب فرض عقوبات عليهم كتلك العقوبات المفروضة على البالغين ، كما خُصصت دور إصلاح خاصة لإعادة تأهيلهم ، كما أن إجراءات التحقيق و إجراءات قضاء الأحداث مختلفة عن غيرها.
حيث تمر إجراءات التحقيق مع الحدث المنحرف بمرحلتين :
أولا : التحقيق لدى الشرطة
تمثل الشرطة نقطة الاتصال الأولى ، حيث أنها أول من تواجه الحدث- الطفل- عند ارتكابه للجريمة ، وبالتالي تعامل الشرطة مع الحدث قد يؤثر على نفسيته الهشة ، كذلك يجب أن تكون هذه الشرطة متفهمة لطبيعة الحدث و تكوينه و ظروفه و صغر سنه ، و عليه إذا تعاملت معه بشكل سيء قد يؤدي هذا إلى نتيجة سلبية و هي امتناع الحدث عن الاستجابة و الخضوع للسلطة ، لذلك فالشرطة غير مؤهلة للتعامل مع الحدث ، وإنما لابد من وجود شرطة مؤهلة للتعامل مع هذه الفئة . وبالفعل هذا ما نهجه المشرع العماني حيث خصص وحدة شرطة خاصة للتعامل مع الحدث وهي "وحدة شرطة الأحداث" ، كما أنه خصص دائرة لهذه الفئة في وزارة التنمية الاجتماعية و هي "دائرة شؤون الأحداث".
ولكن الواقع العملي عكس ذلك ، حيث انه لا يوجد للأسف شرطة مخصصة للتعامل مع الحدث الجانح  وإنما الشرطة العادية هي التي تتولى مهمة القبض على الأحداث المنحرفين وجمع المعلومات عن الجرائم التي ارتكبوها.
ثانيا : التحقيق لدى الادعاء العام
بعدما تقوم الشرطة بالقبض على الحدث الجانح مع باقي الإجراءات يأتي دور الادعاء العام ، وبناء على نص المادة 7 من قانون مساءلة الأحداث ، أنه لابد أن يكون أعضاء الادعاء العام على درجة من الكفاءة للتعامل مع الحدث ، و أن يتم تدريبهم و تأهيلهم بما يكفل كشف الحقيقة و بالتالي إصلاح الحدث . وحسنا فعل المشرع العماني مقارنة ببعض التشريعات التي لم تشترط أن يكون أعضاء الادعاء العام مخصصون و إنما يتولى ذلك الأعضاء الذين يباشرون الدعوى الجزائية التي يرتكبها البالغون ، و من حيث واقع السلطنة نجد أنها لا تختلف عن تلك التشريعات ن حيث انه لا يوجد أعضاء ادعاء عام مخصصون للتعامل فقط مع هذه الفئة ، وإنما الذي يتولى التحقيق في قضاياهم نفس أعضاء الادعاء العام الذين يتولون التحقيق في قضايا البالغين.
بعد إجراءات التحقيق يأتي دور القضاء ، حيث أن أهم ضمانة يمكن أن توفر للحدث أثناء المحاكمة مثوله بين يدي  قاضي متخصص للتعامل معه ، وهذا بالفعل ما نص عليه المشرع العماني في المادة (34) ، حيث أن جو المحكمة العادية وما يتسم من طابع الجدية و الانضباطية قد يؤثر على نفسية الحدث ،حيث قد يولد في نفسه الخوف و القلق و بالتالي لا يستطيع الحدث الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه ، كما يؤدي الى صعوبة تذكره للتفاصيل ، لذا كان لابد من وجود قضاة مؤهلين للتعامل معهم.
ولكن لو نظرنا إلى القضاء العماني نجد أن القاضي الذي ينظر في دعاوى الأحداث هو ذات القاضي الذي ينظر في الدعوى الجزائية الأخرى.
بعد أن تثبت التهمة على الحدث يقضي القاضي بأحد تدابير الإصلاح التي تهدف إلى إصلاح الحدث و إعادة دمجه مع المجتمع ، ومنها إيداعه في دور الإصلاح ، والتي هي عبارة عن دوائر في مركز الشرطة و أقسام خاصة في السجن المركزي . ولكن أرى بأنه من الأفضل أن تكون هذه الدور في مبنى مستقل عن مركز الشرطة ، كما أنها ليست بتلك الكفاءة ، و بالتالي نتمنى أن تكون مزودة بأخصائيين مهمتهم متابعة أمور الأحداث مع القضاة ، كذلك إقامة صفوف تعليمية حسب الحاجة والضرورة.
و عليه من الملاحظ مما سبق بأن المشرع العماني لم يقصر في توفير الحقوق للحدث الجانح ، إلا أن المشكلة تكمن في السلطة المختصة الموكول لها مهمة تطبيق القانون ، لذلك نأمل من السلطة أن تسارع  في إيجاد حلول لهذه المشاكل لما في ذلك من دور يساعد على تنمية المجتمع العماني و القضاء على الجرائم التي يحتمل أن ترتكب من هذه الفئة في المستقبل .

بقلم: فاطمة محمد العبري
قانون شامل
راجعه الدكتور: مسعود المعمري

عقد العمل بشرط الإختبار

عقد العمل بشرط الاختبار..

     هناك مراحل تسبق إبرام عقد العمل، هذه المراحل ليس كل صاحب أو رب عمل يتقيد بها وإنما فئة منهم يلتزمون بها وذلك على حسب طبيعة العمل أو طبيعة شروط الالتحاق بذلك العمل أو لتأكد أصحاب العمل من اختيار عمال أكفاء، من هذه المراحل عقد تعلم المهنة و عقد العمل بشرط الاختبار( أو التجربة كما يسميها البعض) و عقد التدريب.
     يعرف عقد العمل بشرط الاختبار على إنه اتفاق بمقتضاه يلتزم العامل بأداء عمل لحساب صاحب العمل مقابل أجر على أن يحق لكل منهما إنهاء العقد خلال فترة معينة تسمى فترة الاختبار أو التجربة إذا لم يرغب أحد الطرفين في الاستمرار في العمل. وتكمن الحكمة من هذا العقد في تأكد صاحب العمل من صلاحية العامل وكفاءته من جانب وتأكد العامل من ملائمة العمل وتناسبه مع الأجر من جانب آخر، فهذا العقد قد يحقق المصلحة لكلا الطرفين أو لطرف واحد.
     وتخضع مدة الاختبار لاتفاق الطرفين إلا أن  القانون نص في المادة (24) من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003م وضع حداً أقصى لمدة الاختبار وذلك على النحو الآتي:
v    إذا كان العامل يتقاضى أجره بصفة شهرية، فإن مدة الاختبار لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
v    إذا كان العامل يتقاضى أجره بصفة أسبوعية أو يومية، فإن مدة الاختبار لا تزيد عن شهر واحد.
وفي حالة زيادة مدة الاختبار عن المدة التي حددها القانون تبطل الزيادة ويكون الشرط صحيح في حدود المدة المنصوص عليها.
     وبالنسبة لإثبات مدة الاختبار فإن من يتحمل عبء الإثبات يختلف فيما إذا كان العامل أو صاحب العمل، فإذا كان عبء الإثبات يقع على صاحب العمل فلا يجوز له أن يثبت مدة الاختبار إلا إذا كانت مكتوبة ولا يجوز له إثباته بأي طريقة أخرى. أما إذا كان عبء الإثبات يقع على العامل فله الإثبات بكافة طرق الإثبات، وفي هذا تيسير من قبل القانون على العامل لأنه قد لا يتيسر له الحصول على نسخة من عقد العمل بشرط الاختبار من قبل صاحب العمل وبالتالي يضطر إلى العمل بدون وجود النسخة نظراً لظروفه وحاجته للعمل.
     ويتحدد مصير العقد في فترة الاختبار على النحو التالي:
1ـ عدم رضاء صاحب العمل أو العامل عن نتيجة الاختبار، وبالتالي يحق لأي منهم إنهاء العقد في أي وقت خلال المدة  بشرط الإخطار السابق الذي مدته سبعة أيام.
 2ـ انتهاء مدة الاختبار دون إخطار صاحب العمل العامل بانتهاء عقده خلال المدة، وبالتالي يتحول عقد العمل بشرط الاختبار إلى عقد عمل عادي ويكون مثبتاً بقوة القانون ولا يحتاج إلى قرار صريح من صاحب العمل، على إنه يلاحظ في حالة إنهاء صاحب العمل العقد بعد انتهاء مدة الاختبار يكون الإنهاء في هذه الحالة إنهاءً تعسفياً لأنه أنهى عقد عمل عادي وليس عقد عمل بشرط الاختبار.
     بيد إنه يلاحظ  في حالة إنهاء صاحب العمل عقد العمل بشرط الاختبار خلال المدة المحددة قانونا لا يلتزم بذكر المبررات التي دعته لذلك الإنهاء، لأن القانون أوجد قرينة على أن الإنهاء خلال مدة الاختبار دليل على عدم صلاحية العامل وعدم كفاءته، وهذا يتم دون تكليف صاحب العمل على إثبات ذلك. وبالمقابل إذا ادعى العامل أن أداءه كان مقبولاً أو مرضياً وذا كفاءة فعليه يقع عبء الإثبات ويكون بكافة الطرق.
     وقد منع القانون صاحب العمل من تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مره عند نفس صاحب العمل، والسبب في ذلك يعود إلى أن القانون خشي من تحايل صاحب العمل ـ باعتباره الطرف القوي في العلاقة ـ  في  تعيين العامل في حدود الثلاثة أشهر ثم فصله ثم تعيينه مرة أخرى وهكذا ، وبالتالي يتهرب من دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل.  
     وعقد العمل بشرط الاختبار يحقق مصلحة الطرفين في حالة إذا أدى إلى نجاح تجربة العامل في العمل، وتحسب فترة الاختبار في أقدميه العامل من تاريخ الاختبار ويكون العامل مثبتاً في عقد عمل عادي.
     وبالنهاية فالقانون إذا كان يستهدف بشكل عام تحقيق مصلحة الطرفين في كل العقود فأنه يركز في عقد العمل على حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة من جانب ولجهله بحماية القانون له من جانب آخر، وبالتالي من حق أي عامل أن يحصل على عقد عمل بشرط الاختبار إذا كان أصحاب العمل يجيزون ذلك ويستطيعون حينها التمسك بنصوص مواد قانون العمل إن أخطوا في حقهم.        
             
         

آلاء اللمـــــــــــــكي
قانون شـــــــــــــامل
راجعه: مصطفى موسى أبو مندور

تحديد ساعات العمل

بسم الله الرحمن الرحيم
"تحديد ساعات العمل"
الحمدلله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين محمد أشرف خلق الله اجمعين .. أما بعد:
قد يضطهد العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التقاعدية من قبل رب (صاحب) العمل الطرف القوي في العلاقة ، وذلك من خلال استغلال رب العمل لحاجة العامل في العمل فيفرض عليه ساعات عمل كثيرة ، ولا يكون بيد العامل سوى قبول تلك الساعات الطويلة بسبب حاجته الماسة لإيجاد لقمة العيش التي تسد رمقه ورمق أسرته الفقيره، ومن هنا ومن خلال هذه المدونه فإنني أفتح الستار للعامل لأبين له أنك في حماية القانون ورعايته ولا يستطيع أي رب عمل أن يستغل نقطة ضعفك لمصلحته وهي حاجتك للعمل فيضعك أمام ساعات من العمل تفقد فيها كل طاقتك ومجهودك بدون أن يعوضك التعويض العادل الذي تستحقه على عطاءك وجهودك المبذولة لخدمة صاحب العمل وتطوير وتنميه مخرجات منشأته..

فبناء على المرسوم السلطاني رقم 35\2003 صدر قانون العمل الذي جاء ليضع العامل بين يديه ويحميه من تعسف صاحب العمل، ولقد احتوى قانون العمل على عشرة أبواب كل باب منه ينظم موضوعا معينا يتعلق بالعمل، كتشيغل النساء والأحداث ومنازعات العمل والأمن الصناعي وتشغيل العمال في المناجم والمحاجر و تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب..ألخ ، ألا أنه ما يهمنا في محورنا هذا هو ما نظمه قانون العمل في الفصل الثالث من الباب الربع المتعلق ب" تحديد ساعات العمل" والتي تكلم عنها المشرع في المواد من 68 -74..

والفلسفة والحكمة من تحديد هذه الساعات هو حتى يكون العامل في كامل نشاطه وهمته حينما يقوم بالعمل في المنشأة، فلو لم يحدد قانون العمل عدد الساعات لتعسف صاحب العمل في هذا الأمر ، ولأهلك طاقة العامل، وضر بصحته وذلك بجعله  يعمل لساعات طويلة.
حدد القانون عدد ساعات العمل التي يجوز تشغيل العامل فيه وهي لا تتجاوز  تسع ساعات في اليوم  بحد 48 ساعة في الإسبوع ولا تعتبر الفترات المخصصة للراحة ولتناول الطعام من بينها، أما في شهر رمضان اشترط المشرعأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال المسلمين.وهذا ما نصت عليه المادة(68).

ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لمدة لا تقل عن نصف ساعة يراعى في تحديدها ألا تزيد مدة العمل المتواصلة عن 6 ساعات ، وهذا ما نصت عليه المادة(69).
وإذا ما كلف العامل بالعمل لساعات إضافيه، فإنه يستحق أجرا إضافيا عن هذه الساعات يوازي أجره الذي يستحقهعن الفترة الإضافيه مضافا إليه 25%  على الأقل أو أن يحصل على إجازة بمقدار عدد الساعات الإضافية بشرط موافقة العامل على هذه الإجازة.
كما يحق للعامل أن يحصل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.
ويجوز لرب العمل عدم الإلتزام بالأحكام الواردة في المادتين (68) و(69) والتي تم شرحها سابقا وذلك في الأحوال الآتية:
1-   أعمال الجرد السنوية وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات.
2-   إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3-   إذا كان التشغيل لمواجهة ضغط غير عادي، ويشترط في هذه الحالة والحالة السابقة ابلاغ الدائة المختصة باالحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي ولمدة اللازمة لاتمام العمل.
4-   الاعياد والمناسبات والمواسم والأعمال الموسمية التي تحدد من قبل الوزير.
وعند تحقق أي من هذه الحالات فإنه يحق للعامل الحصول على أجر إضافي يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و50% عن ساعات العمل الليلية.
أما إذا اضطر العامل إلى العمل في يوم إجازة أو في الإجازة الرسمية فإنه يستحق أجرا مضاعفا عن هذا اليوم أو يعوض بيوم آخر نظير عمله في يوم إجازته في الأسبوع التالي.

ويجب على صاحب العمل أن يضع جدولا يعلقه في مكان ظاهر بالمنشأة يوضح فيه ساعات العمل وفترات الراحة والحكمة من ذلك أن يكون صاحب العمل تحت رقابة الدائرة المختصة وفي ذلك حماية للعامل من تعسف صاحب العمل..

وبهذا أيها العامل، فأنت تحت كنف القانون ولا يمكن لرب العمل أن يجبرك على العمل لأكثر من الساعات التي حددها له القانون في قانون العمل، وإذا ما تم ذله فإنك تستحق أجرا إضافيا عن تلك الساعات الإضافية.
كاملة التوبي
قانون شامل
راجعه: مصطفى مندور

عذرا لم تعد مالكا.

عذرا لم تعد مالكا..
ان ما نلحظه اليوم في بعض من مناطق السلطنة من مظاهر أصبحنا نعايشها بطريقة تكاد لا تخفي على الكثير منا، وهي أن بعض المواطنين يعمدون إلى التوسع في الأراضي الفضاء من خلال ما يدعونه بأن الأرض موروث للأجداد.
وغالبا ما نجدهم يضعون الأسوار، والأسلاك الشائكة أو يقومون بالزراعة على الأرض. فهل هذا التصرف مشروع قانونا؟؟ وهل هي وسيلة لكل من تعوزه الحاجة للحصول على أرض يتملكها بعد ذلك؟؟ وما موقف القانون من هذه الظاهرة؟؟
كما نعلم أن القانون يهدف دائما إلى تنظيم علاقات الأفراد وخلق التوازن بينهم، فكيف سنوازن بين الأفراد في مثل هذه الأحوال.
وعليه لو أن الشخص المالك ترك أرض ولم يمارس عليها أية سلطات، أو أي مظاهر تفيد انه مالكا لتلك الأرض لمدة طويلة من الزمن وجاء أحد الأشخاص ومارس سلطاته على تلك الأرض بحيث استغلها قاصدا من وراء ذلك التملك لها ولمدة طويلة من الزمن، وبعد فترة جاء المالك الحقيقي للأرض يطالب بمغادرة هذا الشخص وعدم مباشرته أي نشاط على هذه الأرض؟؟
ان التعامل مع هذه الوقائع الواسعة الإنتشار حاليا تقودنا إلى التساؤل عما اذا كان هناك مجال للتملك غير الذي أعتدنا عليها كالبيع والإرث ....الخ
ان ضرورات الحياة ورغبة المشرع في ايجاد التوزان واستقرار المعاملات بين الأفراد، قد أوجد نظام غير طبيعي للتملك وهو الحيازة. والذي يعرف على انه وضع الشخص يده على مال مادي غير مملوك له ممارسا عليه كافة سلطاته الفعلية ظاهرا بمظهر المال الحقيقي وقاصدا من وراء ذلك التملك.
وهو ما يعني أن الشخص قد يتملك أرضا زرع فيها واستغلها فترة مستمرة وطويلة من الزمن متى توافرت في الحيازة الشروط القانونية والواقعية التي أقرها القانون.
 وحتى تقوم الحيازة القانونية يستوجب القانون توافر ركن مادي المتمثل في وضع اليد والممارسة على ذلك المال، وركن معنوي وهو نية التملك.
وهذا لايتحقق إلا اذا كانت الحيازة هادئة بعيدة عن أي عنف أ واكراه أو غصب لذلك المال جبرا عن ارادة المالك الحقيقي.
كما تمارس بطريقة ظاهرة واضحة للعيان وخاصة المالك، بمعنى أن لا يمارس الحائز سلطاته على ذلك المال بطريق خفية.
بجانب اشترط القانون لقيام الحيازة القانونية نية التملك، فلو كان الشخص يقصد ممن حيازته الحصول على ثمار الأرض التي زرعها لن نكون بصدد حيازة قانونية لغياب هذا الشرط الهام.


وقد أقرت أغلب التشريعات الحيازة بناء على التقادم واختلفت في المدد
وللحيازة القانونية  وفقا لقاانون العماني عدة أنواع تتمثل:
الحيازة بناء على التقادم الطويل ومدته 15 سنة.
الحيازة بناء على التقادم الأطول ومدته 36 سنة.
الحيازة بناء على التقادم القصير ومدته 10 سنة.
وتتشابه كل الأنواع السابقة في أثرها المكسب للملكية وتختلف في أمور بسيطة تتمثل في الآتي:
*في المدد التي وضحتنها سابقا شرط ان تكون مدة الحيازة مستمرة ومتواصلة
*في محل الحيازة ففي التقادم الطويل محلها العقارات الغير مسجلة والمنقولات،أما في التقادم الأطول في العقارات الموقوفة وقفا أهليا(أي القاصرة في منفعتها على ذوي المالك فقط)، أما في التقادم القصير فالمحل هو العقارات الغير مسجلة.
اضافة الى انه يستوجب في التقادم القصير ان يكون الشخص حسن النية عند ممارسة سلطاته على المال وهذا لا يشترط في الأنواع السابقة، ويضاف انه يجب ان يكون مبنيا على سبب  أو تصرف صحيح صادر من غير المالك الحقيقي شأنه ينقل الملكية مثل لو بيع له ذلك المال..
لو توافرت أركان الحيازة وشروطها جاز للحائز أن يسجل ذلك المال باسمه ويكون مالكا لذلك المال بشكل قانوني، ولا يجوز للمالك الحقيقي أن يدفع بأن تصرف هذا الأخير باطل أو غير نافذ في حقه لكون من حق الحائز ان يتمسك بفوات المدة المانعة من سماع الدعوى.
 ما يجب أن تعيه أيها الساعي الى التملك أن نظام الحيازة نظام تملك غير عادي وجد لهدف استقرار المعاملات يتعارض مع الأخلاق والضمير الإنساني الحي قد يستغله غيرك في تملك مالك الذي قد أهمله أو لم تبادر بتسجيله، لذا عليك الحيطة في وجوب تسجيل عقارك واستعمال منقولاتك قبل ان تسمع عذرا  أنك لم تعد مالكا ؟؟؟


فاطمة علي عبدالله المعمري.
كلية الحقوق. قانون شامل
راجعه: د. مصطفى موسى أبو مندور.

الجمعة، 6 مايو 2011

النفاذ المعجل ..في أحكام إخلاء المأجور

أخي القارئ تأمل معي الصور التالية:
الصورة الأولى: ترجع الأم من المدرسة ، بعد قضاء يوم شاق من العمل، لتجد أبناءها مع الشغالة وأثاث المنزل ، مرمى بهم في الشارع .
الصورة الثانية: رجل تتصل به زوجته، لتخبره أنه لن يجدها وأبناءها في المنزل؛ لأن المحكمة أجبرتهم على الخروج بالقوة ، فذهبت إلى بيت أختها مضطرة.
أخي القارئ إذا ما قمنا بتفحص الحياة المحيطة بناء في المجتمع ، نجد أن عقد الإيجار من العقود الهامة للكثير من أفراده ، حيث أنه ونظراً إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وبما أن الدخل الشهري للمواطن محدود، فإن شريحة لا بأس بها من المجتمع تضطر إلى استئجار مسكن للعيش فيه، كذلك التاجر البسيط يجد نفسه منقاد إلى إبرام عقد إيجار للمحل التجاري.
ولا يخفى علينا أن عقد الإيجار يرتب التزامات على عاتق كل من الطرفين ، وكثير ما ينشب نزاع بينهما ، نتيجة للإخلال بالتزامات العقد ، فيلجأ الأطراف إلى المحكمة لحل النزاع.
ولكن ماذا إن جاء الحكم لصالح المؤجر ، ونص بإلزام المستأجر بإفراغ العين المؤجرة ، فإن هذا الحكم ينزل كالصاعقة على المستأجر، حيث يتوجب عليه الخروج من العين خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم وإلا أخرج بالقوة.
يبقى المستأجر حائراً، كيف له أن يخرج إلى العراء مع أسرته، في ظل ارتفاع أسعار المساكن المؤجرة ، مع شح وجودها؟
فنصت المادة(347/و) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه يجوز للمحكمة أن تسبغ النفاذ المعجل على الأحكام الخاصة بإخراج المستأجر الذي انتهى عقده أو فسخ ،وهذا ما يدفعنا للتساؤل حول الأهمية والمغزى الذي ارتآه المشرع من ذلك.
فكما هو معلوم إن المشرع عندما شرع النفاذ المعجل لبعض الأحكام كالنفقة مثلاً فإن ذلك من قبيل رعاية مصلحة من قررت له النفقة ، وفي ذلك جانب إنساني ، إلا أن هذه الغاية غير موجودة في عقود الإيجارات ، فلماذا يشمل الحكم بالنفاذ المعجل؟
إنني أرى أن هناك مشكلة قد تواجه القضاء في حالة صدور حكم يقضي بإلزام المستأجر بإفراغ العين المؤجر مشمولا بالنفاذ المعجل ، ويقوم محضر التنفيذ بناء على الصورة التنفيذية بتنفيذ الحكم ، وفي ذات الوقت يستأنف المستأجر الحكم ، فتقضي الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، وإعادة الحال إلى ما كان عليه .
ما فائدة هذا الحكم ، بالنسبة للمستأجر بعد أن لاقى أصناف الذل والامتهان عندما أرغم وبقوة القانون على الخروج من العين المؤجرة؟
كيف يمكن أن يعوض المستأجر عن الضرار التي تكون قد أصابته نتيجة للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية؟
هنا – من وجهة نظري ــ لابد أن يكون هناك تدخل من المشرع لإلغاء صفة النفاذ المعجل عن الأحكام الصادرة في عقد الإيجار ، ويكون لها نفاذا عاديا كما كان في السابق.






                                                                

                                                       بقلــــــم: أسماء ســــالم اليــحمدي
                                                      راجعه الدكتور: عادل سالم اللوزي