السبت، 7 مايو 2011

تحديد ساعات العمل

بسم الله الرحمن الرحيم
"تحديد ساعات العمل"
الحمدلله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين محمد أشرف خلق الله اجمعين .. أما بعد:
قد يضطهد العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التقاعدية من قبل رب (صاحب) العمل الطرف القوي في العلاقة ، وذلك من خلال استغلال رب العمل لحاجة العامل في العمل فيفرض عليه ساعات عمل كثيرة ، ولا يكون بيد العامل سوى قبول تلك الساعات الطويلة بسبب حاجته الماسة لإيجاد لقمة العيش التي تسد رمقه ورمق أسرته الفقيره، ومن هنا ومن خلال هذه المدونه فإنني أفتح الستار للعامل لأبين له أنك في حماية القانون ورعايته ولا يستطيع أي رب عمل أن يستغل نقطة ضعفك لمصلحته وهي حاجتك للعمل فيضعك أمام ساعات من العمل تفقد فيها كل طاقتك ومجهودك بدون أن يعوضك التعويض العادل الذي تستحقه على عطاءك وجهودك المبذولة لخدمة صاحب العمل وتطوير وتنميه مخرجات منشأته..

فبناء على المرسوم السلطاني رقم 35\2003 صدر قانون العمل الذي جاء ليضع العامل بين يديه ويحميه من تعسف صاحب العمل، ولقد احتوى قانون العمل على عشرة أبواب كل باب منه ينظم موضوعا معينا يتعلق بالعمل، كتشيغل النساء والأحداث ومنازعات العمل والأمن الصناعي وتشغيل العمال في المناجم والمحاجر و تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب..ألخ ، ألا أنه ما يهمنا في محورنا هذا هو ما نظمه قانون العمل في الفصل الثالث من الباب الربع المتعلق ب" تحديد ساعات العمل" والتي تكلم عنها المشرع في المواد من 68 -74..

والفلسفة والحكمة من تحديد هذه الساعات هو حتى يكون العامل في كامل نشاطه وهمته حينما يقوم بالعمل في المنشأة، فلو لم يحدد قانون العمل عدد الساعات لتعسف صاحب العمل في هذا الأمر ، ولأهلك طاقة العامل، وضر بصحته وذلك بجعله  يعمل لساعات طويلة.
حدد القانون عدد ساعات العمل التي يجوز تشغيل العامل فيه وهي لا تتجاوز  تسع ساعات في اليوم  بحد 48 ساعة في الإسبوع ولا تعتبر الفترات المخصصة للراحة ولتناول الطعام من بينها، أما في شهر رمضان اشترط المشرعأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال المسلمين.وهذا ما نصت عليه المادة(68).

ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لمدة لا تقل عن نصف ساعة يراعى في تحديدها ألا تزيد مدة العمل المتواصلة عن 6 ساعات ، وهذا ما نصت عليه المادة(69).
وإذا ما كلف العامل بالعمل لساعات إضافيه، فإنه يستحق أجرا إضافيا عن هذه الساعات يوازي أجره الذي يستحقهعن الفترة الإضافيه مضافا إليه 25%  على الأقل أو أن يحصل على إجازة بمقدار عدد الساعات الإضافية بشرط موافقة العامل على هذه الإجازة.
كما يحق للعامل أن يحصل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.
ويجوز لرب العمل عدم الإلتزام بالأحكام الواردة في المادتين (68) و(69) والتي تم شرحها سابقا وذلك في الأحوال الآتية:
1-   أعمال الجرد السنوية وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات.
2-   إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3-   إذا كان التشغيل لمواجهة ضغط غير عادي، ويشترط في هذه الحالة والحالة السابقة ابلاغ الدائة المختصة باالحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي ولمدة اللازمة لاتمام العمل.
4-   الاعياد والمناسبات والمواسم والأعمال الموسمية التي تحدد من قبل الوزير.
وعند تحقق أي من هذه الحالات فإنه يحق للعامل الحصول على أجر إضافي يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و50% عن ساعات العمل الليلية.
أما إذا اضطر العامل إلى العمل في يوم إجازة أو في الإجازة الرسمية فإنه يستحق أجرا مضاعفا عن هذا اليوم أو يعوض بيوم آخر نظير عمله في يوم إجازته في الأسبوع التالي.

ويجب على صاحب العمل أن يضع جدولا يعلقه في مكان ظاهر بالمنشأة يوضح فيه ساعات العمل وفترات الراحة والحكمة من ذلك أن يكون صاحب العمل تحت رقابة الدائرة المختصة وفي ذلك حماية للعامل من تعسف صاحب العمل..

وبهذا أيها العامل، فأنت تحت كنف القانون ولا يمكن لرب العمل أن يجبرك على العمل لأكثر من الساعات التي حددها له القانون في قانون العمل، وإذا ما تم ذله فإنك تستحق أجرا إضافيا عن تلك الساعات الإضافية.
كاملة التوبي
قانون شامل
راجعه: مصطفى مندور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق